المتقي الهندي
146
كنز العمال
جناية البهيمة والجناية عليها 40448 عن عبد العزيز بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصن وتشد الحظر من الضاري المذل ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ، ثم يعقر ( 1 ) ( عب ) . 40449 عن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول : يرد البعير أو البقرة أو الخمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حضر على الحائط ، ثم يعقرن ( عب ) . 40450 عن الشعبي أن عليا " قضى في الفرس تصاب عيناه بنصف ثمنه ( عب ) . فصل في ترهيب القتل 40451 ( مسند بكر بن حارثة الجهني ) عن بكر بن حارثة قال ، كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا نحن والمشركون وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالاسلام فقتلته ، فبلغ ذلك
--> ( 1 ) يعقر : يقال : عقرب به ، إذا قتلت مركوبه وجعلته راجلا . وأصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . اه ( 3 / 271 ) النهاية ب